حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع . " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " .
الموجز
إسناد دفاع للمتهم لم يكن له أثر في الادانة ولا تعلق له بجوهر الأسباب . لا يؤثر في سلامة الحكم .
القاعدة
إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه نسب إليها دفاعا لم تقل به مؤداه أنها لا تسلم بالصورة الشمسية للشيك ، إنما هو دفاع لم يكن له اعتبار في إدانتها و لا تعلق له بجوهر الأسباب ، و بالتالى فانه لا يؤثر في سلامة الحكم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من أكتوبر سنة 1969 برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومحمد ماهر حسن. (200) الطعن رقم 802 لسنة 39 القضائية (أ، ب) شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "قوة الأمر المقضي". دعوى مدنية. قوة الأمر المقضي. ( أ ) جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. تحققها بإعطاء الشيك إلى المستفيد مع العلم بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ…

