دفوع " الدفوع الشكلية : ماهيتها " " قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلي لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع" الدفع بعدم قبول المنصوص عليه فى المادة 115 مرافعات: اختلافها عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات ".
الطعن
رقم ٤۱٤۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.