شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عقد " من أنواع العقود : عقد الوكالة " . وكالة " بعض أنواع الوكالة : الوكالة الاتفاقية ".

الطعن
رقم ۱۷۰۰٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۱/۲٥⁩

الموجز

دعوى الطاعن بطلب الحكم بإلغاء التوكيل الخاص الصادر منه للمطعون ضدها الأولى لتخويلها بيع الوحدة المملوكة له لنفسها أو للغير بعد إخلال الأخيرة بالتزاماتها بعدم سداد باقي الثمن المتفق عليه رغم إنذارها. مؤداه. أن التوكيل كان ستارًا لعقد بيع لم يُنفذ ويُجيز للطاعن المطالبة بفسخ الوكالة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على سند من عدم جواز الإلغاء إلا باتفاق الطرفين دون تمحيص طبيعة العلاقة أو بحث الإخلال. خطأ وفساد.

القاعدة

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلغاء التوكيل الخاص رقم 00 / 00 لسنة ٢٠٢٠ توثيق الغردقة الصادر منه للمطعون ضدها الأولى والذي يخولها في بيع الوحدة المملوكة له والمبينة بهذا التوكيل لنفسها أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام البيع، وقد بادر الوكيل- المطعون ضدها الأولى- بسداد مقدم الثمن وتعهدت بسداد الباقي، إلا إنها أخلت بالتزامها ولم تقم بسداد باقي الثمن رغم إنذارها، فإنه يبين بجلاء ان إرادة الطرفين الحقيقية قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع، ومن ثم يضحى التكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع؛ لعدم سداد باقي الثمن مما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أحد المتعاقدين بالتزامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة، وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين دون أن يلتفت لدلالة ما أورده الطاعن من دفاع وأثره على الطلبات المطروحة في الدعوى، وأن يورد الاعتبارات السائغة والمبررة لما انتهى إليه، مما حجبه عن بحث مدى إخلال المطعون ضدها الأولى بالوفاء بكامل ثمن المبيع فإنه يكون مشوبًا بالفساد في الاستدلال.

نص الحكم — معاينة

باســـــــم الشـعـــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــةدائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي / محمـــــــد فــــــوزى خفاجـــــــــي           نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــاة / عبــــــد الباري عبدالحفيـــظ     ،   أحمـــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــراج                              طــــــــــــــــارق خشـبـــــــــــــــة    و    أحـمــد عــبـد القوى سلامة                               نـــواب رئيس المحكمـــــــةوحضور رئيس النيابة السيد / أحمد الشيمي.   وأمين السر الأستاذ / محمد محمود الضبع. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 23 من جمادى الأولى 1446 هـ الموافق 25 من نوفمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17006 لسنة 91 ق.الـــــمـــــرفـــوع من…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا