محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تكييف العقود " .
الموجز
استخلاص نية المتعاقدين . من سلطة محكمة الموضوع . سبيلها إلى ذلك وشرطه .
القاعدة
لئن كان لمحكمة الموضوع استخلاص هذه النية – نية المتعاقدين - وما انعقد عليه اتفاقهما استهداءً بحقيقة الواقع والنية المشتركة وطبيعة التعامل والعرف الجارى والمعاملات وظروف التعاقد والطريقة التى يتم بها تنفيذ العقد إلا أن ذلك شرطه أن يكون استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة التجارية ـــ برئاسة السيـد القاضى الدكتور/رفعت محمد عبد المجيد نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة/ عبد المنعــم دسوقـى ، أحمـد الحسينى يوسف عبد الرحمن أحمد مطاوع نـواب رئيس المحكمة وناصر السعيد مشالــى وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد محمد دومة والسيد أمين السر / عبد الحكيم عامر عبد الخالق فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 3 من جمادى الأولى سنة1430هـ الموافق 28 من…

