إثبات " بوجه عام". بطلان. دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
النعي على الحكم بالقصور في دليل مستمد من تقرير لجنه الجرد المشكلة من مصلحة الجمارك، غير مجد. مادام لم يتساند في الإدانة إلى دليل مستمد منهما.
أوراق رسمية. " حجيتها ". إثبات . إثبات بوجه عام ".حكم . " تسبيبه . تسبيب معيب ".
الطعن
رقم ۳۷٦٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.