استدلالات . تلبس . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نعي الطاعن بشأن عدم جدية التحريات . غير مقبول . لعدم اتصاله بقضاء الحكم .
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن عدم جدية التحريات ببطلانها أمر لم يتصل بقضاء الحكم فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من نوفمبر سنة 2012 برئاسة السيد المستشار/ حسين الجيزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد حسن، سمير سامي، رضا سالم ومجدي عبد الرازق نواب رئيس المحكمة. (133) الطعن رقم 41068 لسنة 74 القضائية (1) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". وزن أقوال الشهود. موضوعي. حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها وأن…

