دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بكيدية التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". إثبات " بوجه عام ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۱۳۷٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.