حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــــــــــــد خيــــــر الدين " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / خالـــــــــــد الجنـــــــــــــــدى و أحمــــــــد كمال الخولىوعبد الهــادى محمــــــود و خالــــــــــــــد الضبــــــــــع" نــــواب رئيس المحكمــــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صالح عيسى.وأمين السر السيد / مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 9 من ربيع ثانى لسنة 1446 الموافق 12 من اكتوبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 21374 لسنة 92…

