الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة " أركانها ". ضرب . " ضرب بسيط " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض ."أسباب الطعن . ما لايقبل منها ". إثبات . "بوجه عام ".الطعنرقم ۷۲۱ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۱۲/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۲۰٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول