اختصاص "الاختصاص النوعي: تعلقه بالنظام العام" "من اختصاص المحكمة الجزئية ". استئناف "رفع الاستئناف: المحكمة المختصة". نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــةدائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي/ محمـــــــد فــــــوزى خفاجـــــــــي نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــاة/ عبــــــد الباري عبدالحفيـــظ ، أحمـــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــراج طــــــــــــــــارق خشـبـــــــــــــــة و أحـمــد عــبـد القوى سلامة نـــواب رئيس المحكمـــــــةوحضور رئيس النيابة السيد/ أحمد الشيمي. وأمين السر الأستاذ/ محمد محمود الضبع. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 23 من جمادى الأولى 1446 هـ الموافق 25 من نوفمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17909 لسنة 91 ق.الـــــمـــــرفـــوع من ......................ضــــــــــــــدورثة/ ............... وهم:-1- ..................2- ...................3- ................4- ..................5- .................6- ................... "…

