إثبات ." شهادة ". محكمة الموضوع ." سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
وزن أقوال الشهود . موضوعي .
القاعدة
وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1976 برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة ومحمد محمد وهبة، وأحمد على موسى، ومحمد وجدى عبد الصمد. (221) الطعن رقم 873 لسنة 46 القضائية (1) محكمة الموضوع."سلطتها فى استخلاص صورة الدعوى". حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة، واطراح ما يخالفها من صور. ما دام استخلاصها سائغا. (2) إثبات. "شهادة". محكمة الموضوع."سلطتها فى تقدير الدليل". وزن أقوال الشهود. موضوعى. (3) إثبات."معانية". دعوى جنائية."نظرها والحكم فيها".…

