شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .

الطعن
رقم ۲۰۸۹۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۱/۱۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

نعي الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيشه لعدم جدية التحريات . غير مقبول .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــــــــض

الدائــــــرة الجنائيــــــــــة

الإثنين (ب)

ــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر       نائب رئيس المحكمــــة

وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / ولــيــد حــســن حــمــزة   ،   تـــــــــامــر عــــابــــــديـــــن

نائبي رئيـــس المحكمـــة

أحـــــمــد شــنــــــــــــــن   و   شـــــريــــف الـــــزنـــــــد

وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إمام .

وأمين السر السيد / محمد زياده .                                  

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الإثنين 9 من جمادي الأول سنة 1446هـ الموافق 11 من نوفمبر سنة 2024م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20898 لسنة 93 القضائية .

المرفوع من

.........................                                          " محكوم عليه "

ضــــــــــد

النيابة العامة .

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .............. ( الطاعن ) ، 2- .............. في قضية الجناية رقم ...... لسنة ...... جنايات ...... والمقيدة بالجدول الكلي برقم ...... لسنة ...... شرق ....... .

بأنهما في يوم 5 من أبريل سنة 2023 بدائرة قسم شرطة ....... - محافظة ....... :

- حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( الهيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات ......... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ ٥ من سبتمبر سنة ٢٠٢٣ عملاً بالمواد ۱/۱ ، ۲ ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹٧ - بمعاقبتهما بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه عما أسند إليهما ومصادرة المخدر المضبوط وألزمتهما المصروفات الجنائية ، باعتبار أن إحراز المخدر المضبوط كان بقصد التعاطي .

فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 15 من أكتوبر سنة 2023 .

وفي 31 من أكتوبر سنة 2023 أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من الأستاذ / ............... – المحامي .

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر " الهيروين " المخدر بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه عول في قضائه بالإدانة على أقوال ضابط الواقعة رغم انفراده بالشهادة وحجبه باقي أفرد القوة المرافقة له عنها وعدم معقولية تصويره للواقعة وأن لها صورة أخرى ، بما ينبئ أن المحكمة لم تلم بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة ، وأطرح الحكم بما لا يسوغ دفعي الطاعن ببطلان أمر الضبط والإحضار لابتنائه على تحريات غير جدية " لشواهد عددها " ، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الأمر بهما ، ولم تجر تحقيقاً في ذلك ، والتلاحق الزمني السريع في الإجراءات ، مما يبطل الأدلة المترتبة على تنفيذ أمر الضبط والإحضار وشهادة القائم بتنفيذه ، والتفت الحكم عن دفوع الطاعن ببطلان الإقرار المنسوب إليه بمحضر الضبط ، وبكيدية وتلفيق الاتهام ، وبانتفاء صلته بالأحراز ، وبعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، وبقصور تحقيقات النيابة العامة ، كما التفت الحكم عن البرقية التلغرافية ومقاطع الفيديو المقدمة منه بجلسة المحاكمة ، ولم تجر المحكمة معاينة لمكان الضبط ومعاينة تصويرية لكيفية ارتكاب الواقعة ، كما أنها لم تجب الطاعن طلبه بندب لجنة فنية لتفريغ مقاطع الفيديو المقدمة منه ، ولم يثبت هذا الطلب بمحضر جلسة المحاكمة ، وتناقض الحكم عندما أورد بمدوناته أن الطاعن كان يتبادل المخدر مع المتهم الآخر خلافاً لرواية ضابط الواقعة ثم انتهى إلى أن إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من القصود ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه دليلين سائغين مستمدين من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوي المطروحة - ، فإنه يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب لعدم الإحاطة بوقائع الدعوى يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط ، لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما نصت عليه المادتان ۱٢٦ ، ۱۹۹ من قانون الإجراءات الجنائية أن للنيابة العامة عندما تباشر التحقيق أن تصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره ، وتقدير الأحوال التي تستوجب ذلك متروك لتقدير المحقق ولم يستلزم القانون لإصدار هذا الأمر أن يكون بناءً على طلب من مأمور الضبط القضائي ، أو أن يكون مسبوقاً بتحريات حول شخص المتهم ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالقبض هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر القبض وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، فلا معقب عليها فيما ارتأته ولا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد سوغ الإذن بالقبض على الطاعن ، ورد على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً سائغاً وكافياً ، فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور أمر الضبط والإحضار بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الأمر أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكانت المحكمة قد أطرحت دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور أمر الضبط والإحضار برد كافٍ وسائغ ، ولا ينال من سلامة الحكم التفاته عن أقوال الطاعن بتحقيقات النيابة العامة بشأن ميقات ضبطه وتفتيشه ما دامت أنها لم تكن ذات أثر في تكوين عقيدة المحكمة . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ أمر الضبط والإحضار تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن بشأن التلاحق الزمني السريع في الإجراءات محض جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من القبض على الطاعن وتفتيشه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ، وما أسفر عنه ضبط وتفتيش الطاعن من إحرازه للمخدر المضبوط - ضمن ما عولت عليه في إدانته - ، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن على نحو مستقل بل استند إلى ما أقر به لضابط الواقعة بشأن إحرازه للمخدر المضبوط ، فهو في هذه الحالة إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الدفع بكيدية وتلفيق الاتهام ، وبانتفاء الصلة بالأحراز هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً ، إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فلا وجه للنعي عليه في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال مردوداً بأنه لا ينال من سلامة إجراءات الضبط ، لأنه إجراء ليس بلازم ولاحق على عملية الضبط ، ولا يترتب على مخالفته بطلان عملية الضبط ، فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن من قصور تحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، و كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يقدم أية برقيات أو مقاطع فيديو ، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سائر طلبات التحقيق التي أشار إليها في أسباب طعنه ، فليس له - من بعد - أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً ، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر ، وأن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في ذلك أن يقدم الدليل ويسجل عليها المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وإلا لم تجز محاجتها من بعد ذلك أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد بمدوناته أن الطاعن والمتهم الآخر كانا يتبادلان المخدر المضبوط ، كما لم يدنه بجريمة إحراز مخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون - وذلك خلافاً لما يزعمه الطاعن في أسباب طعنه - فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يتصل بقضاء الحكم ، ومن ثم منعاه لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا