نقل " نقل بحرى : عقد النقل البحرى : دعوى المسئولية " .
الموجز
المجادلة بشأن الأدلة التى كونت محكمة الموضوع عقيدتها منها توصلاً إلى مسئولية الناقل البحرى . موضوعية . مؤداه . عدم جواز التحدى بها أمام محكمة النقض .
القاعدة
إذ كانت محكمة الموضوع رأت فى تقرير شركات الخدمات الفنية البحرية المحدودة وتقرير مكتب الشحن المصرى ما يكفى لتكوين عقيدتها بشأن ثبوت وقوع التلفيات برسالة التداعى حال إنزالها من السفينة بميناء الوصول وقبل تسليمها للمرسل إليه مما تقوم به مسئولية الناقل البحرى ، دونما حاجة إلى الاستجابة إلى طلب ندب خبير فى الدعوى ، فإن ما تثيره الطاعنات بوجه النعى لا يعــــدو أن يكــــــون جـــــدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض ، وبالتالى غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من فبراير سنة 2010 برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / عبد المنعـم دسوقـى ، أحمـد الحسينى يوسف ، ناصـر السعيد مشالى نواب رئيس المحكمة ووائـل سعد رفاعـى . (32) الطعن رقم 655 لسنة 70 القضائية(1،2) نقض " إجراءات الطعن بالنقض : صحيفة الطعن بالنقض : بيانات الصحيفة : بيان أسباب الطعن " . (1) صحيفة الطعن بالنقض . وجوب اشتمالها على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً .…

