شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقل " نقل بحرى : عقد النقل البحرى : دعوى المسئولية " .

الطعن
رقم ٦٥٥ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۰/۰۲/۰۹⁩
المكتب الفنى
٦۱
رقم القاعدة
۳۲

الموجز

المجادلة بشأن الأدلة التى كونت محكمة الموضوع عقيدتها منها توصلاً إلى مسئولية الناقل البحرى . موضوعية . مؤداه . عدم جواز التحدى بها أمام محكمة النقض .

القاعدة

إذ كانت محكمة الموضوع رأت فى تقرير شركات الخدمات الفنية البحرية المحدودة وتقرير مكتب الشحن المصرى ما يكفى لتكوين عقيدتها بشأن ثبوت وقوع التلفيات برسالة التداعى حال إنزالها من السفينة بميناء الوصول وقبل تسليمها للمرسل إليه مما تقوم به مسئولية الناقل البحرى ، دونما حاجة إلى الاستجابة إلى طلب ندب خبير فى الدعوى ، فإن ما تثيره الطاعنات بوجه النعى لا يعــــدو أن يكــــــون جـــــدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض ، وبالتالى غير مقبول .

نص الحكم — معاينة

جلسة 9 من فبراير سنة 2010     برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / عبد المنعـم دسوقـى ، أحمـد الحسينى يوسف ، ناصـر السعيد مشالى نواب رئيس المحكمة ووائـل سعد رفاعـى . (32) الطعن رقم 655 لسنة 70 القضائية(1،2) نقض " إجراءات الطعن بالنقض : صحيفة الطعن بالنقض : بيانات الصحيفة : بيان أسباب الطعن " . (1) صحيفة الطعن بالنقض . وجوب اشتمالها على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً .…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا