عمــل " إنتهاء الخدمة : فصل العامل للغياب " .
الموجز
تقدم العامل بسبب الغياب ودليله ورفضه من جهة العمل وإنهاء خدمته . أثره . للقضاء إعادة النظر فى ذلك . علة ذلك .
القاعدة
إذا تقدم العامل لجهة العمل بسبب الغياب ودليله ورفضته وأنهت بالتالى خدمــــته ، فإن لجهة القضاء إعادة النظر فى سبب الغياب وأدلته وصولاً لِما إذا كانت جهة العمل قد تعسفت فى رفضه من عدمه ، وبالتالى ما إذا كان قرار إنهاء الخدمة صحيحاً أو تعسفياً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من فبراير سنة 2010 برئاسة السيد القاضى / عــــزت البنــــدارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيـى الجندى نائب رئيس المحكمة ، طارق عبد العظيم ، أحمد شكرى وبهاء صالح . (28) الطعن رقم 7601 لسنة 79 القضائية(1-4) عمــل " إنتهاء الخدمة : فصل العامل للغياب " . (1) انقطاع العامل عن العمل بغير عذر أو مُبرر قانونى فى المدة المحددة بالمادة 100 ق 48 لسنة 1978 . قرينة على استقالته . أثره . إنهاء خدمته . شرطه…

