نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / محمــــــــــــــــــد زغلــــــــــــــــــول محمـــــــــد علي طنطـــــــــــاوي عبد الحميــــــــــد جابـــــــــــــــر مصطفــــــــــــــى حســـــــــــــــــــن " نـــواب رئيــــــس المحــكــمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو أسامة . وأمين السر السيد/ وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 7 من ربيع الأول سنة 1446 هـــــ الموافق 10 من سبتمبر سنة 2024 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن…

