عمل " انتهاء الخدمة : الاستقالة " .
الموجز
تقديم العامل لاستقالته . أثره . إنهاء علاقة العمل بصدور قرار بقبولها أو مُضى ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها دون البت فيها . تعليقها على شرط أو اقترانها بقيد . مؤداه . عدم انتهاء خدمته إلا إذا تضمن قرار قبولها موافقة جهة العمل على هذه الشروط .
القاعدة
مفاد النص فى المادة 45 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة 84 من اللائحة التنفيذية له الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 أن استقالة العامـل لا تُنتج أثرها فى إنهاء علاقة العمل إلا بصدور قرار جهة العمل بقبولها أو بمضى ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها دون البت فى أمرها وفى حالة ما إذا كانت الاستقالة مُعلقة على شرط أو مُقترنة بقيد فإن خدمة العامل لا تنتهى إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة موافقة جهة العمل صراحة على هذه الشروط .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من فبراير سنة 2010 برئاسة السيد القاضى / عــــزت البنــــدارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيــى الجنـــــدى نائب رئيس المحكمة ، طارق عبد العظيم ، أحمد شكرى وخالد مدكور . (27) الطعن رقم 15391 لسنة 78 القضائية(2،1) عمل " انتهاء الخدمة : الاستقالة " . (1) تقديم العامل لاستقالته . أثره . إنهاء علاقة العمل بصدور قرار بقبولها أو مُضى ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها دون البت فيها . تعليقها على شرط أو اقترانها بقيد . مؤداه…

