اختصاص " الاختصاص النوعى : اختصاص قاضى التنفيذ : منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية " " من اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية : استئناف الأحكام الصادرة فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية " . تنفيذ " استئنــاف الحكـــم الصادر فى منازعات التنفيذ : رفعه أمام محكمة غير مختصة " .
الموجز
صدور حكم من المحكمة الجزئية فى مادة تنفيذ موضوعية باستحالة التنفيذ لزوال العين محله . استئناف الطاعنين ذلك الحكم وتعديل م 277 مرافعات بق 76 لسنة 2007 أثناء تداوله . أثره . وجوب إحالة محكمة الاستئناف الدعوى إلى المحكمة الابتدائية . م 5 من القانون الأخير . قضاء محكمة الاستئناف بما يتضمن اختصاصها بنظر الاستئناف عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة رغم انعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . مخالفة للقانون .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة ...... الجزئية قد حكمت بجلسة ../../.... فى مادة تنفيذ موضوعية باستحالة التنفيذ لزوال العين محل التنفيذ وبعد أن استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف ...... " مأمورية .... " ظل الاستئناف متداولاً لديها حتى جلسة ../../.... فقد أصبحت غير مختصة بالفصل فيه وفقاً لنص المادة 277 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 مما كان يتعين عليها إحالته إلى محكمة ..... الابتدائية اتباعاً لحكم المادة الخامسة من القانون الأخير ، وإذ كان الحكم المطعون فيه وهو الصادر من محكمة الاستئناف إذ قضى فى الدعوى بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من فبراير سنة 2010 برئاسة السيد القاضى / سعـــيد شعـله نـائب رئيــس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / محمود سعيد محمـود ، نــادر الـسيد ، بـدوى عـبد الوهاب نواب رئيس المحكمة وإيهـاب سـلام . (26) الطعن رقم 991 لسنة 78 القضائية(2،1) اختصاص " الاختصاص النوعى : اختصاص قاضى التنفيذ : منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية " " من اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية : استئناف الأحكام الصادرة فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية " . تنفيذ " استئنــاف الحكـــم الصادر فى منازعات…

