دفوع. "الدفع بقوة الشىْ المحكوم فية " . " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . دفاع ما لا يوفرة " . حكم " تسبيبة . تسبيب غير معيب " . قوة الأمر المقضي .حكم ."حجبتة " . إثبات . " قوة الآمر المقضي "
الطعن
رقم ۷۸۱ لسنة ۳۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٦۹/۱۰/۰٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲۰
رقم القاعدة
۱۹٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.