الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفاع. محكمة استئنافية. تأجيلها الدعوى بناء على طلب المتهم ليقدم لها مخالصة بالدين المحجوز من أجله.الطعنرقم ۱۰٤ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰۳/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة۲٦۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول