تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالا. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات". قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٦٥۲۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۰۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.