نيابة عامة ."المحامى العام الأول " . مستشار الإحالة . أمر بألا وجة . "حق المحامى العام الأول في الطعن فيه بالنقض " . بقض . " الصفة في الطعن " . " تقرير الطعن . توقيعه . أسباب الطعن .توقيعها " . طعن . " الصفة في الطعن " . " قبول الطعن "
الطعن
رقم ۷۸٥ لسنة ۳۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٦۹/۱۰/۰٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲۰
رقم القاعدة
۱۹۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.