نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل "
الموجز
عدم بيان الطاعن العيب الذى يعزوه إلى الحكم المطعون فيه على وجه محدد تحديداً واضحاً كاشفاً عن المقصود فيه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة . اعتباره نعياً مجهلاً . أثره . عدم القبول .
القاعدة
إذ كان السبب ( النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لعدم تضمـــنه العناصــــر الواقعية الضرورية لتبرير النص الذى طبقه ) لا يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه على وجه محدد تحديداً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة فإنه يكون مجهلاً وغير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من ديسمبر سنة 2012 برئاسة السيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربه نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز فرحات ، خالد مصطفى نـائبا رئيس المحكمة ، طـارق فتحى يوسف وعــلاء خـلـيـفة . ( 190 )الطعن رقم 1937 لسنة 81 القضائية(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الجديد " . تضمن وجه النعى دفاعاً جديداً لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع . أثره . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض . مؤداه . عدم تمسك الطاعن…

