هبة " ما لا يعد هبة " .
الموجز
عقد الهبة الذى يشترط فيه المقابل . عدم اعتباره من التبرعات المحضة الواجب توثيقها بعقد رسمى . التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام . عدم اعتباره عقد هبة . مؤداه . عدم خضوعه للأحكام المقررة فى القانون
القاعدة
إن الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة التى يجب أن توثق بعقد رسمى ، وأن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة فى القانون المدنــى من وجوب إفراغه فى ورقة رسمية ولا تنطبق عليه أحكام الرجوع فى الهبة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يناير سنة 2010 برئاسة السيد السيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربه نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فتحى محمد حنضـل ، محمــد خليفـــة ، أيمن يحيى الرفاعى وفيصـل حرحـش نواب رئيس المحكمة . (22) الطعن رقم 5671 لسنة 78 القضائية (1) جمعيات " الجمعيات التعاونية الزراعية " . الجمعية التعاونية الزراعية . اكتسابها الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً للقانون 122 لسنة 1980 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية .…

