نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلًا .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــــر نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / ولــيــد حــســن حــمــــزة ، وائــــــــــــــل شــــــــــوقـــــــي هاني مختار المليجي و طــــــارق مـــصــطـــفـــــى نواب رئيـــس المحكمـــةوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إمام . وأمين السر السيد / محمد زيادة .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 9 من جمادي الأول سنة 1446هـ الموافق 11 من نوفمبر سنة 2024م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

