شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات " اليمين الحاسمة : ماهيتها " .

الطعن
رقم ۲٦۳۳۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۱/۲٥⁩

الموجز

عدم حضور المكلفة بحلف اليمين الحاسمة بالجلسة المحددة لحلفها رغم إعلانها بها إعلانًا قانونيًا صحيحًا دون عذر يُبرر تخلفها . أثره . اعتبارها ناكله عن حلفه اليمين وأعملت في حقها الأثر الذى رتبه القانون على النكول عن أدائها . مؤداه . الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين الحاسمة . عدم جواز الطعن فيه بأي طريق.

القاعدة

إذ وكان الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدها قد وجهت للمستأنفة اليمين الحاسمة أمام محكمة أول درجة وأنها وُجهت في واقعة غير مخالفة للنظام العام ومنصبة على المبلغ المطالب به ومتعلقة بشخص من وُجهت إليه وقد ثبت من الصورة الرسمية من الإعلان بحلف اليمين الحاسمة المرفق بالأوراق أن المستأنفة قد أعُلنت على يد محضر لأدائها بجلسة .... إًعلانا قانونياً علي موطنها الصحيح التي تمسكت به - والذي سبق إعلانها وإعادة إعلانها عليه بصحيفة الدعوي المبتدأة - إلا أنها لم تحضر بتلك الجلسة فاعتبرتها المحكمة ناكله عن أدائها وأعملت في حقها الأثر الذى رتبه القانون على النكول عن أدائها وأجابت المستأنف ضدها لطلباتها ، وإذ استأنفت المستأنفة هذا الحكم وقد خلت الأوراق مما يدل علي أن المستأنفة تنازع في إجراءات توجيه اليمين الحاسمة ولم تقدم الدليل علي ذلك ، فإن الحكم المستأنف الصادر بناء على النكول عن اليمين يكون له قوة الشيء المقضي فيه ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام

نص الحكم — معاينة

باســـــــم الشـعـــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــةدائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي / محمـــــــد فــــــوزى خفاجــــــــــي          نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــاة / عبــــــد الباري عبدالحفيـــــظ      ،     أحمـــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــراج                              أحـمــد عــبـد القوى سلامة      و    أحمـــد جمال عبـد الخالق                         نـــواب رئيس المحكمـــــــةوحضور رئيس النيابة السيد / أحمد الشيمى.   وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 23 من جمادى الأولى 1446 هـ الموافق 25 من نوفمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا