إثبات " اليمين الحاسمة : ماهيتها " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــةدائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي / محمـــــــد فــــــوزى خفاجــــــــــي نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــاة / عبــــــد الباري عبدالحفيـــــظ ، أحمـــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــراج أحـمــد عــبـد القوى سلامة و أحمـــد جمال عبـد الخالق نـــواب رئيس المحكمـــــــةوحضور رئيس النيابة السيد / أحمد الشيمى. وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 23 من جمادى الأولى 1446 هـ الموافق 25 من نوفمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

