الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . إثبات . "إثبات بوجه عام" . "شهود" .الطعنرقم ۲۱۸ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۰٦/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة۱۷۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول