رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الخميس (ب) المدنيةـــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / ممـــــــــــدوح القـــــــــــــــزاز نائب رئيس المحكمـــةوعضوية السادة القضاة/ كـمــــــــــــال عـــبــــــد الله ، مــــــــــراد أبـــو موســـــــى أحمد يوسف الشناوى ، أحمـــــــــــــــــــــــد تونــــــــــــى نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / عمرو عبد الرسول طنطاوى.وأمين السر السيد / محمود مدين.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الخميس 15 من ذو القعدة سنة 1445 ه الموافق 23 من مايو سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 5811، 7570 لسنة…

