شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها".

الطعن
رقم ٥۸۱۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٥/۲۳⁩

الموجز

إقامة الدعوى على المطعون ضدها وأخر بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار وبسداد القيمة الإيجارية المتأخرة. مؤداه. استحقاق أرجح الرسمين للخزانة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسابه الرسم على أساس المدة المتبقية من العقد. مخالفة وخطأ.

القاعدة

إذ كانت الدعوى رقم ... لسنة 2010 مدنى محكمة المنصورة الابتدائية قد أقيمت على المطعون ضدها وآخر – غير مختصم فى الطعن – بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ../../.. وإلزامهما بالأجرة المتأخرة عن ثلاث سنوات من 2008 حتى 2010 وقدرها 165500 جنيه، ومن ثم يقدر الرسم المستحق عنها وفقاً لأرجح الرسمين للخزانة، وكان الرسم المستحق عن دعوى فسخ عقد الإيجار سالف البيان تقدر قيمته بقدر الأجرة المستحقة بذلك العقد وهى عشرون سنة وقدرها مبلغ 2863749.80 جنيهًا- حسبما ثبت من تقرير الخبير – وإزاء ذلك فإنه يتعين وفقاً للنص سالف البيان تقدير الرسم عن تلك الدعوى وفقاً للقيمة الإيجارية باعتبارها أرجح الرسمين للخزانة العامة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب فيه الرسم على أساس المدة المتبقية من العقد وهى سبعة عشر عاماً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

  باسم الشعبمحكمـــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الخميس (ب) المدنيةـــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / ممـــــــــــدوح القـــــــــــــــزاز                    نائب رئيس المحكمـــةوعضوية السادة القضاة/ كـمــــــــــــال عـــبــــــد الله        ،         مــــــــــراد أبـــو موســـــــى                        أحمد يوسف الشناوى        ،          أحمـــــــــــــــــــــــد تونــــــــــــى                            نواب رئيس المحكمة                                 بحضور رئيس النيابة السيد / عمرو عبد الرسول طنطاوى.وأمين السر السيد / محمود مدين.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الخميس 15 من ذو القعدة سنة 1445 ه الموافق 23 من مايو سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 5811، 7570 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا