تهديد
الموجز
التهديد بأفشاء أمور خادشة لشرف مصرف .
القاعدة
يعتبر تهديداً بإفشاء أمور خادشة لشرف مصرف توجيه عبارات إلى بعض موظفي هذا المصرف فيها إشارة إلى حصول خسائر في أعماله وإلى فضائح ارتكبتها إدارته وإشارة إلى أن مديرين للمصارف في البلاد الأجنبية قد أودعوا السجن وتلميح إلى أن مديري هذا المصرف ليسوا خيراً من أولئك المديرين، إذ أن في هذه العبارات أشد ما يمس سمعة البنك ويهز ثقة الجمهور في كفايته لأن المصارف المالية بطبيعتها حساسة وقد تضار بأقل تعريض بسمعتها مهما كان شأن المهاجم ضئيلاً وحجيته واهية.

