حكم " بيانات الديباجة " . دعوى مدنية .
الموجز
إيراد البيانات الخاصة باسم المدعي بالحقوق المدنية وطلباته في مكان معين من الحكم . غير لازم .مثال.
القاعدة
لما كان القانون لا يشترط إيراد البيانات الخاصة باسم المدعي بالحقوق المدنية وطلباته في مكان معين من الحكم ، وكان البين من مطالعة الحكم الغيابي الاستئنافي أنه أورد اسم الشركة المدعية بالحق المدني – في وصف النيابة العامة – ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في البيان يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من يوليو سنة 2014 برئاسة السيد القاضي / علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الوهاب ، أحمد الوكيل ، هشام عبد الهادي ومحمود رسلان نواب رئيس المحكمة .( 67 ) الطعن رقم 14451 لسنة 4 القضائية(1) شيك بدون رصيد . عقوبة " تطبيقها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .معاقبة الحكم الطاعن بإحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لجريمة إصدار شيك بدون رصيد . النعي عليه بالخطأ في…

