تسجيل "القيد في السجل العيني: أثره". تزوير "الحكم في الادعاء بالتزوير: أثر الحكم برد وبطلان الورقة، رد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى لا يعنى بطلان التصرف، رد وبطلان الورقة لا يمتد أثره للتصرف المثبت بها". شهر عقاري "السجل العيني: أثر القيد في السجل العيني".
الطعن
رقم ۱۸۰۲۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۲۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.