استئنـاف" رفع الاستئنـاف: عـدم اشتـــراط وجـــود التوكيـل بيد المحـامي وقـت الإعـلان" . محـامـاة " وكالة المحامي: حدود الوكالة: مباشرة المحامي للإجراء قبل صدور التوكيل، حضور المحامي عن الخصم أمام القضاء".
الطعن
رقم ۲٤۳۰۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۲٥
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.