اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام " " الاختصاص النوعي : من اختصاص المحكمة الابتدائية " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــةدائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي / محمـــــــد فــــــوزى خفاجـــــــــي نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــاة / عبــــــد الباري عبدالحفيـــظ ، أحمـــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــراج طــــــــــــــــــارق خــشـبـــــــــــــة و عبـــــــــد الله الدمنهــــــــوري نـــواب رئيس المحكمـــــــةوحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عبد الرحمن. وأمين السر السيد / مصطفى محمود ميزار. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 22 من جمادى الآخرة 1446 هـ الموافق 23 من ديسمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 18456 لسنة 91…

