نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عمـرو فاروق الحناوي نائب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضــــــــــــــاة / محمـــــــــــد هديــــــــــــــــب و كمـــــــــــال عبد الــــــلاه ود / أحمـــــد عثمـــــــــان و محمـــــــد الحنفــــــــــــي نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمـــــد شملول . وأمين السر السيد / سامح عليوة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 28 من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ الموافق 21 من يناير سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد بجدول…

