قانون " إصدار القانون : استدراك وتصويب الخطأ المادى " .
الموجز
التزام الطاعن بالنقض إيداع مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة خزانة المحكمة المقدم إليها صحيفتها إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف . م 254/1 مرافعات قبل تعديلها بق 76 لسنة 2007 . مضاعفة قيمة الكفالة إلى مثلها بموجب القانون الأخير ووقوع خطأ مادى فى رقم تلك المادة عند نشرها بالجريدة الرسمية ترتب عليه التجهيل بالنص المراد تعديله . صـــــدور استدراك تضمن تصحيحـــــاً لرقم المادة . وجـــوب اعتبار تاريـخ نشــر الاستدراك المعول عليه وسريانه على الوقائع اللاحقة لذلك التاريخ . إقامة الطاعن طعنه قبل نشر الاستدراك وإيداعه الكفالة المقررة قانوناً وفقاً للنص قبل تعديله . صحيح .
القاعدة
إذ كان نص المادة 254/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – قبل تعديله بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – قد أوجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التى تُقدم إليها صحيفة الطعن مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف ثم أصدر المشرع القانون رقم 76 لسنة 2007 والذى يسرى اعتباراً من 1/10/2007 وضاعف بموجبه الكفالة الواردة ببعض نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية ومنها المادة سالفة البيان إلى مثلها إلا أنه عند نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 22 مكرر بتاريخ 6/6/2007 وقع به خطأ مادى إذ جرى نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه على أنه " كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221/2 ، 243/2، 354/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مثله " مما دعا السلطة المختصة بالنشر إلى تداركه بنشر استدراكٍ فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 بتاريخ 3/7/2008 جرى نصه على النحو الآتى " كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221/2 ، 243/2 ، 254/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مثلها ومن ثم فإن هذا الاستدراك تضمن تصحيح المادة 354/1 لتصير 254/1 ولفظ مثله ليصير مثلها " ولما كان الخطأ فى رقم المادة قد ترتب عليه تجهيل بنص المادة المراد تعديلها مما ينفى قرينة العلم المفترضة بالقاعدة القانونية الصحيحة حسبما أًصدرها المشرع – على نحو ما سلف بيانه الأمر الذى يتعين معه اعتبار نشر الاستدراك بالجريدة الرسمية فى 3/7/2008 هو التاريخ المعول عليه فى بدء سريانها وكان الطاعن قد أقام طعنه بالنقض بتاريخ 7/2/2008 وقبل نشر الاستدراك وأودع كفالة مقدارها مائة وخمسة وعشرون جنيها – وهى التى ينبغى عليه إيداعها فى هذا التاريخ واستقر به مركزه القانونى والاجرائى – على نحو ما سلف – بما يضحى معه الدفع ببطلان الطعن ( دفع النيابة ببطلان الطعن ) على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يناير سنة 2010 برئاسة السيد القاضى / سعـــيد شعـــله نـائب رئيــس المحكمـة وعضوية السادة القضــاة / محمود سعيد محمـود ، نــــادر الســـــيد نـائبى رئيـس المحكمـة ، إيهـــاب ســـلام ومحمود عمرو عـبد اللـه . (20) الطعن رقم 2230 لسنة 78 القضائية (1) قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " . نشر القانون بالجريدة الرسمية السبيل الوحيد للعلم به . أثره . امتناع الاعتذار بالجهل به . م 188 من الدستور . لا…

