قانون " إصدار القانون : استدراك وتصويب الخطأ المادى " .
الموجز
الاستدراك التشريعى . نطاقه . تصويب الأخطاء المادية أو المطبعية التى تكتنف نشر القانون بالجريدة الرسمية لتوافر قرينة العلم بالقاعدة القانونية وفق ما أصدرها المشرع . وجوب عدم مجاوزته ذلك النطاق بصيرورته تعديلاً للقانون . اعتباره جزءاً من النص المصوب له نفس قوته ويعمل به من تاريخ سريان القانون . شرطه . أن تكون تلك الأخطاء معدومة الأثر فى العلم بالقاعدة القانونية كالتى تخل بمبنى الكلمة دون معناها . الأخطاء المادية أو المطبعية التى يترتب عليها الغموض أو التجهيل أو اللبس بالنص المراد استحداثه أو تعديله وتؤثر فى المركز القانونى للمخاطبين بأحكامه . سريان الاستدراك بشأنها من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتطبيقه على التصرفات اللاحقة للنشر .
القاعدة
إذ اكتنف نشر القانون بالجريدة الرسمية أخطاءً مادية أو مطبعية فإن من المتعين التزاماً بوجوب توافر قرينة العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة حسبما أصدرها المشرع تصويب هذه الأخطاء وذلك بنشرها فى الجريدة الرسمية وهو ما يطلق عليه اصطلاحاً " الاستدراك التشريعى " والذى يجب ألا يجاوز هذا النطاق حتى لا يترتب عليه تغيير فى النص المنشور لفظاً ومعنى ويصبح فى حقيقته تعديلاً للقانون لا يجوز إلا من السلطة المختصة بذلك ويعتبر الاستدراك بمعناه سالف البيان جزءاً من النص المصوب وتكون له نفس قوته ويعمل به تاريخ سريان القانون – التزاماً بالأصل العام – طالما أن هذه الأخطاء رغم وجودها لا أثر لها فى العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة وبالتالى لا تؤدى إلى نفى القرينة المفترضة بالعلم بالقانون وذلك مثل الأخطاء اللغوية أو النحوية التى تخل بمبنى الكلمة دون أن تحل بمعناها المقصود ولا تؤثر بالتالى فى المركز القانونى للمخاطبين بأحكامها أما إذا كانت الأخطاء المادية أو المطبعية – المنشور بشأنها الاستدراك – يترتب عليها غموض أو تجهيل أو لبس بالنص المراد استحداثه أو تعديله وتؤثر فى المركز القانونى للمخاطبين بأحكامه فإن قرينة العلم لا يمكن افتراضها ومن ثم فإنه يتعين فى هذه الحالات وجوب توافر العلم بالقاعدة القانونية التى أصدرها المشرع متى يحاج بها الطاعن واعتبار نشر الاستدراك هو الوسيلة الوحيدة لذلك وبالتالى فإن الاستدراك – استثناء من الأصل – لا يسرى إلا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يطبق إلا على التصرفات اللاحقة عليه دون تلك التى تمت فى ظل النص قبل تصويبه ونشره .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يناير سنة 2010 برئاسة السيد القاضى / سعـــيد شعـــله نـائب رئيــس المحكمـة وعضوية السادة القضــاة / محمود سعيد محمـود ، نــــادر الســـــيد نـائبى رئيـس المحكمـة ، إيهـــاب ســـلام ومحمود عمرو عـبد اللـه . (20) الطعن رقم 2230 لسنة 78 القضائية (1) قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " . نشر القانون بالجريدة الرسمية السبيل الوحيد للعلم به . أثره . امتناع الاعتذار بالجهل به . م 188 من الدستور . لا…

