نقض . التقرير بالطعن . "ميعاده" . معارضة . إجراءات المحاكمة .
الموجز
بدء ميعاد الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المعارضة من يوم صدوره محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض بالجلسة التى عينت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب لإرادته دخل فيها . ابتداء ميعاده من اليوم الذى علم فيه رسمياً بالحكم إذا كان عدم حضوره راجعاً لأسباب قهرية ولا شأن لإرادته فيها .
عدم علم الطاعن بتاريخ الجلسة التى عينت لنظر معارضته لعدم إعلانه لشخصه أو لمحل اقامتة . وثبوت عدم علمه بالحكم قبل يوم القبض عليه لتنفيذ العقوبة . ميعاد الطعن بالنقض ينفتح من ذلك اليوم .
القاعدة
من المقرر أن ميعاد الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره، إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض بالجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب لإرادته دخل فيها فإذا كانت هذه الأسباب قهرية ولا شأن لإرادته فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المعارض لم يكن يعلم بتاريخ الجلسة التي عينت لنظر معارضته والتي صدر فيها الحكم باعتبارها كأن لم تكن لعدم إعلانه لشخصه أو لمحل إقامته ولم يثبت علمه بهذا الحكم قبل يوم القبض عليه لتنفيذ العقوبة، فإن ميعاد الطعن في الحكم أمام محكمة النقض لا ينفتح إلا من ذلك اليوم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من مارس سنة 1972 برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين، ومصطفى الأسيوطى، وحسن المغربى. (105) الطعن رقم 146 لسنة 42 القضائية ( أ ) نقض. التقرير بالطعن. "ميعاده". معارضة. إجراءات المحاكمة. بدء ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى المعارضة من يوم صدوره. محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض بالجلسة التى عينت لنظر معارضته راجعا إلى أسباب لإرادته دخل فيها. ابتداء ميعاده من اليوم الذى…

