نقض " التوكيل في الطعن بالنقض " .
الموجز
عدم إيداع المحامى رافع الطعن وقت ايداع الصحيفة وحتى قفل باب المرافعة سند وكالة المحامى موكله عن الطاعنة لتتحقق المحكمة من وجوده واشتماله على الإذن بتوكيله في الطعن بالنقض . لا يغنى عن تقديمة ذكر رقمة . أثره . عدم قبول الطعن .
القاعدة
إذ كان الثابت في الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن الأستاذ / ........... قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلا صادراً إليه من الأستاذ / .............. المحامى ولم يودع سند وكالة هذا الأخير عن الطاعنة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات حتى حجزه للحكم – رغم أن تقديمه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الأذن في توكيل المحامين بالنقض والذى لا يغنى عن تقديمه ذكر رقمه في التوكيل المقدم في الطعن ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) برئاسة السيد المستشار/ على عبد الرحمن بدوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ سعيد سعد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهاب مصطفى عز الدين صفوت و هشام محمد عمر " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / حازم البيومى . والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 9…

