حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : مخالفة الثابت بالأوراق " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع و تقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها في تحديد مرض الموت " .
الطعن
رقم ٦۸۳۰ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۱۰/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.