دفاع ." بوجه عام ".
الموجز
التفات الحكم عن الرد على اثارته الطاعنة من وجود دفاع موضوعى لا يعيبه طالما أقام قضائه على أسباب منتجه
القاعدة
لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على ما أثارته الطاعنة من أوجه دفاع موضوعية وحسبه أنه أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجرائم المسندة إليها، ولا عليه إن هو لم يتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها - لما كان ذلك - وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن مذكرة الطاعنة المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية قد خلت من دفع صريح ببطلان أقوال الشهود واعتراف المحكوم عليهن لأنها كانت وليدة إكراه أو إغراء وقع عليهن من رجال مكتب الآداب وإنما جاء حديثها عن دعوى الإكراه في عبارات مرسلة بغير ما دليل يظاهرها أو واقع يساندها فإنه لا يعيب الحكم التفاته على الرد عليها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من فبراير سنة 1974 برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق. (38) الطعن رقم 1239 لسنة 43 القضائية (1و2و3) حكم. "إصداره". التوقيع عليه". "بطلانه". "بياناته. بيانات الديباجة". "تسبيبه. تسبيب معيب". بطلان. إجراءات المحاكمة. محضر الجلسة. تقرير التلخيص. "طعن". " الطعن بالتزوير". (1) صدور الحكم باسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده. عبارتى "باسم الأمة" و"باسم الشعب" تلتقيان عند معنى…

