شيك . "الشيك السياحى" .
الموجز
حمل الشيك السياحي توقيعين . لا فرق بينه وبين الشيك العادي .
القاعدة
إن الشيك السياحي إذا حمل توقيعين لم يعد بينه وبين الشيك العادي فارق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من مايو سنة 1969 برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة. (143) الطعن رقم 29 لسنة 39 القضائية (أ، ب) نقد. شيك. (أ) حظر التعامل في أوراق النقد الأجنبي. تناول هذا الحظر كل عملية من أي نوع تتصل بهذا النقد سواء من العمليات التي بين النص نوعها أو غيرها مما لم ينص عليها ما دام قوامها جميعاً التعامل بالنقد الأجنبي. (ب) استيفاء الشيك شرائطه القانونية. اعتباره…

