إرتباط . محكمة الموضوع . "سلطتها في تقدير قيام الأرتباط" . نقض . "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . سرقة . إجراءات المحاكمة .
الطعن
رقم ۱٦۳۷ لسنة ٤۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷۲/۰۲/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲۳
رقم القاعدة
٤۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.