خبرة " ندب خبير " . محكمة الموضوع . إثبات .
الموجز
ندب الخبير . المقصود به . الفصل في نزاع قانونى والموازنة بين الأراء الفقهية . عدم جواز تخلى القاضى عنهما للخبير .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا شأن له بالفصل في نزاع قانونى أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار إحداها فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلى عنه لغيره .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عطية النادى ، الدكتور / حسن البدراوى " نواب رئيس المحكمة " وإبراهيم الضبع بحضور رئيس النيابة السيد / محمود الشيمى . وحضور أمين السر السيد / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 4 من المحرم سنة 1425 ه الموافق 23 من فبراير…

