حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار : استخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود " .
الطعن
رقم ٦۳۰۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.