إثبات "أوراق رسمية". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمـــــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــــــم النوبــــــــــــــــي عبــد الـحـمـيـــــد جـابـــــــــــــــــــر وائل صلاح الدين الأيوبــي أيمــــــــــــــــــــــن مهــــــــــــــــــــــران " نــــــــــــواب رئيـــــــــس المحــكــمـــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ جون وجدي . وأمين السر السيد/ محمد عادل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 5 من ربيع الثاني سنة 1446 هـــــ الموافق 8 من أكتوبر سنة 2024 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في…

