تلبس. مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". مأمورو الضبط القضائي. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۹٦۸٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۲٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.