إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــــــــــــوبي عبد الحمــــــــــــــيد جابــــــــــــــــر أيمـــــــــــــــــــــــن مهــــــــــــــــــــران إبراهيـــــــــــــــــــــــــم الخــــــــــولي " نواب رئيــــــس المحــكــمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ جون وجدي . وأمين السر السيد/ محمد عادل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 5 من ربيع الثاني سنة 1446 هـــــ الموافق 8 من أكتوبر سنة 2024 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن…

