تأمينات اجتماعية " المعاش : إنهاء الخدمة " .
الموجز
إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة . بدايته . التقرير بإلغائها ورفعها من الهيكل التنظيمى لشركة القطاع العام وإخطار العامل بذلك دون تدخل إرادى منه . إلغائها بسببه . مؤداه . عدم سريان حكم البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة 18 ق 79 لسنة 1975 قبل إلغائها بق 204 لسنة 1994.
القاعدة
مفاد النص في البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل إلغائه بالقانون رقم 204 لسنة 1994 أن إنهاء خدمة العامل بسبب إلغاء الوظيفة يتعيّن أن يكون بقرار يصدر من جهة العمل ينص فيه صراحةً على ذلك دون تدخل إرادى من العامل ويستحق الأخير معاشاً وفق نص المادة 18/2 من قانون التأمين الاجتماعى متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 180 شهراً على الأقل أما إذا طلب العامل إنهاء خدمته بالاستقالة أو لمزايا ينتفع بها فإنه لا يسرى عليه حكم المادة 18/2 من القانون سالف الذكر .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد المستشار/ مصطفى جمال الدين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ يحيى الجندى ، أحمد داود على عبد المنعم و أيمن حجاج " نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة / وليد عبد الصبور. وحضور السيد أمين السر / محمد رجب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 21 من جماد أول سنة 1436ه الموافق 12 من مارس سنة 2015م . أصدرت…

