دعارة .جريمة ."أركان الجريمة ".إثبات . "بوجه عام ".محكمة الموضوع ."سلطتها في تقدير الدليل ".حكم ."تسبيبه .تسبيب غير معيب ".نقض ."أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲۲۰ لسنة ٤۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷٤/۰۱/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.