سلاح . ارتباط . سرقة بالاكراه . عقوبة " العقوبة المبررة ". نقض " المصلحة في الطعن ".لا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم بشأن جريمة إحراز سلاح ناري . مادام دانه بجريمة سرقة بالاكراه وعاقبه بالعقوبة المقررة لها باعتبارها الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات .
إجراءات " إجراءات التحقيق " الأمر الضبط والاحضار " إصداره " إثبات " بوجه عام " استدلالات. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". مواد مخدرة.
الطعن
رقم ۱۸۹۲۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۲٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.