حكم " بطلان الحكم " .
الموجز
وجوب إيراد الحكم ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهرى والأسباب التى تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأى . علة ذلك . م 178 مرافعات . قصور الأسباب الواقعية والإيرادات الموجزة للدفوع والدفاع الجوهرى . أثره . بطلان الحكم .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه تقديراً لأهميته البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم على نحو ما جاء بالمادة 178 من قانون المرافعات أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهرى ليتسنى تقدير هذا وذاك في ضوء الواقع الصحيح من الدعوى ثم إيراد الأسباب التى تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأى ، ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعة ، والإيرادات الموجزة للدفوع والدفاع الجوهرى الذى أثير في الدعوى بطلان الحكم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من فبراير سنة 2008 برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، زياد محمد غازي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة. (49) الطعن رقم 10593 لسنة 76 القضائية (1، 2) نقض "شروط قبول الطعن: الخصوم في الطعن بالنقض". (1) اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فُصل فيه. أثره. (2) عدم طعن بعض المطعون عليهم على القضاء برفض استئنافهم. أثره. صيرورته باتاً بالنسبة لهم.…

